الشيخ الأنصاري

109

كتاب الطهارة

* ( ومسح بشرة الرجلين « 1 » بأقلّ اسمه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما : مجمع القدم وأصل الساق ، ويجوز منكوساً كالرأس ، ولا يجوز على حائل كخفّ وغيره اختياراً ، ويجوز للتقيّة والضرورة ، ولو غسل مختاراً بطل وضوؤه . ) * * ( ويجب مسح الرأس والرجلين ببقيّة نداوة الوضوء ، فإن استأنف ماءً جديداً بطل وضوؤه ، فإن جفّ أخذ من لحيته وأشفار عينيه ومسح به ، فإن جفّت بطل « 2 » . ) * * ( ويجب الترتيب « 3 » : يبدأ بغسل الوجه ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ يمسح الرأس ، ثمّ الرجلين ولا ترتيب فيهما . ) * * ( وتجب الموالاة « 4 » ، وهي : المتابعة اختياراً ، فإن أخّر فجفّ المتقدّم استأنف . ) * * ( وذو الجبيرة ينزعها « 5 » أو يكرّر الماء حتّى يصل البشرة إن تمكَّن ، وإلَّا مسح عليها . ) * * ( وصاحب السلس « 6 » يتوضّأ لكلّ صلاة ، وكذا المبطون . ) * * ( ويستحبّ « 7 » : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، وتثنية الغسلات ، والدعاء عند كلّ فعل ، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرّة من النوم والبول ، ومرّتين من الغائط ، وثلاثاً من الجنابة ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وبدأة

--> « 1 » راجع البحث عن المسح على ظاهر القدمين في الجزء الثاني : 255 . « 2 » راجع البحث عمّا يرتبط بالجفاف في الجزء الثاني : 311 . « 3 » راجع البحث عن وجوب الترتيب في الوضوء في الجزء الثاني : 303 . « 4 » راجع البحث عن وجوب الموالاة في الوضوء في الجزء الثاني : 309 . « 5 » راجع البحث عن حكم صاحب الجبيرة في الجزء الثاني : 359 . « 6 » راجع البحث عن حكم من به السلس في الجزء الثاني : 413 . « 7 » راجع البحث عن سنن الوضوء في الجزء الثاني : 425 .